6321 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حجة الوداع: «أَىَّ بَلَدٍ أُحَرِّمُ؟» قيل: مكة، قال: «فأَىَّ شَهْرٍ أُحَرِّمُ؟» قيل: ذو الحجة، قال: «فأَىَّ يَوْمٍ أُحَرِّمُ؟» قيل: يوم النحر، يوم الحج الأكبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُم حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أَنْ تَلْقُوْا رَبَّكُمْ كَحُرمَةِ يَوْمِكُمَ هَذَا فِى شَهْرِكُم هَذَا فِى بَلَدِكُم هَذَا» [1] .
6322 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى أبى: إسحاق بن يسار. قال: إنا لبمكة إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير فنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج [3] ، وأنكر أن
(1) قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط والكبير، وفيه فرات بن أحنف وهو ضعيف. مجمع الزوائد: 3/270.
(2) زيادة يستلزمها السياق، وهكذا في بقية الرواة عنه.
(3) فى المخطوطة: «بالحج إلى العمرة» . وما أثبتناه من المسند.