لَمِثْلُ الْقُرْآَنِ أَوْ أَكْثَر، وَإَنَّ اللهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا بِإِذْنٍ، وَلا ضْرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إَذَا أَعْطَوْكُم الَّذِى عَلَيْهِمْ» [1] .
(1) الخبر أخرجه أبو داود فى (باب تفسير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات) : سنن أبى داود: 3/170؛ وقال المنذرى: في إسناده أشعث بن شعبة المصيصى وفيه مقال. مختصر السنن: 4/254.