للحائض من زوجها، فقال معاذ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: (( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في الثوب الواحد فيوشح به وأما مايحل من الحائض فإنه يحل منها مافوق الإزار واستعفاف عن ذلك أفضل ) ) [1] .
هو أبو عبد الله الصنابحي يأتي
(1) سنن أبي داود، حديث (210) ؛ والمعجم الكبير، 20/99-100.