1417 - رواهُ الطبراني من حديث ياسين الزيات، عن سماك بن حربٍ، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة. قال: (أصاب العدو ناقةً من المسلمين، فاشتراها رجلٌ من المسلمين، فعرفها صاحبُها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرهُ أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها بهِ من/ العدو، وإلا خلى بينه وبينها) [1] . ورواه أيضًا من حديث سهل بن عُثمان، عن إبراهيم [بن محمد الهمداني] عن زياد بن عِلاقة عن
جابر بن سُمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .
1418 - حدثنا بهزُ، حدثنا حمادٌ، عن سماكٍ، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة: (أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنتوضأُ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فعلت، وإن شئت لم تفعل. قال: أنتوضأ من لحومِ الإبل؟ قال: نعم. قال: فقفى [3] . ثم رجع، فقال: يارسول الله أنصلي في مبات الغنمِ؟ قال: نعم. قال أنُصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) [4] .
(1) المعجم الكبير للطبراني 2/254.
(2) ... المصدر السابق، وما بين المعكوفين استكمال منه.
(3) قفى: ذهب موليًا، النهاية.
(4) المسند: 5/92 من حديث بريدة.