9310 - رواه النساي، في الطلاق: أخبرنا سليمان بن داود، أخبرني ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت محمود بن لبيد. أُخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانًا، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يارسول الله، ألا أقتله؟ قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مخرمة [1] .
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من حلف بالشرك والكفر وأثم، فقد أشرك ) ). رواه أبو موسى من طريق صفوان بن سليم عنه [3] .
ابن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي [4] .
أسلم قبل أخيه حويصة، وكان حويصة هو الأكبر، وكان إسلامه على يديه، وذلك أنه قتل ابن سنينة اليهودي، فلامه حويصة على قتله، وقد كانت له عندهم أياد، فقال له محيصة: والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك، فقال: إن دينًا بلغ بك هذا لعجب فأسلم،
(1) أخرجه النسائي في السنن، 6/142.
(2) ترجم له ابن الأثير فقال: محمول -آخره لام- وذكره بحاء مهملة، 5/118؛ وذكره الحافظ في الإصابة، 3/493، بخاء معجمة. وقال: تابعي أرسل حديثًا.
(3) الحديث في الإصابة.
(4) له ترجمة في أسد الغابة، 5/119؛ والإصابة، 3/368.