1930 - وهو مختلفٌ في صُحبتهِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: (من اعتذر إليه أخوه معذرةً فلم يقبلها [2] كان عليه من الخطيئة مثلُ صاحب مكسٍ) رواه أبو داود في المراسيل، وابن ماجة في الأدب من سُننهِ من حديث وكيع، عن سفيان الثوري، عن [ابن] جُريج، عن العباس بن عبد الرحمن بن مينا عنهُ بهِ، قال أبو داود في روايتهِ: عن ابن جودان فالله أعلم [3] .
قال ابن الأثير/: وروى عن الأشعث بن عُمير حديث الأسقية في حديث وفد عبد القيس [4] .
فأما جَوْن بن قتادة [5] في: (دِبَاغُ الميتة طَهُورها) فالصحيح أنه عن سلمة بن المحبق كما سيأتي.
(1) له ترجمة في أسد الغابة: 1/369؛ والإصابة: 1/256؛ والاستيعاب: 1/262؛ وثقات ابن حبان: 3/65، وقال: لا أعرف له نسبًا، ولا علم لي به أكثر من روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن لا يقبل معذرة أخيه.
(2) العبارة في الأصل: (من اعتذر إلى أخوه بمدّ يده) .
(3) الخبر أخرجه أبو داود في المراسيل: ص 54؛ وتراجع أيضًا تحفة الأشراف: 2/447؛ كما أخرجه ابن ماجه في الأدب باب المعاذير: 2/1225؛ وقال الهيثمي: رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقال أبو حاتم: جودان هذا ليست له صحبة وهو مجهول.
(4) يراجع الخبر في الإصابة وأسد الغابة.
(5) له ترجمة في أسد الغابة: 1/370؛ والإصابة: 1/256، أورده في القسم الرابع وقال: تابعي غلط بعض الرواة فوصل عنه حديث أسقط فيه صحابيه وهو حديث: (دباغ الميتة طهورها) .