الصلاة في مباتِ الغنم، فرخص، وسئل عن الصلاة في مباتِ الإبل [1] ، فنهى عنه، وسُئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضؤوا، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: إن شئت فتوضأ، وأن شئت فلا) [2] تفرد به هكذا.
قال الطبراني عن جابر بن سمرة [3] .
(1) في المخطوطة: (مبات الخيل) وهو يخالف نص المسند.
(2) من حديث جابر بن سمرة في المسند: 5/100، وهو من زيادات عبد الله بن أحمد ويلاحظ أنه قطع في الخبر بأن جابرًا جده لأبيه.
وحديث جعفر بن أبي ثور في الوضوء من لحوم الإبل، أخرجه مسلم في الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل: 1/656؛ وابن ماجه في الباب: 1/166؛ والطبراني من طرق مختلفة كلها عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة. المعجم الكبير: 2/210.
(3) المعجم الكبير للطبراني: 2/206.