903 -قال النسائي: حدثنا أحمد بن نصرٍ، حدثنا المؤمَّلُ، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من قُتِل دون ماله فهو شهيدُ) [1] .
ثم رواه عن محمد بن المثنى، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن علقمة، عن أبي جعفر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: [من قتل دون مظلمته فهو شهيد] قال: وهذا المرسلُ أصحُ وأخطأ المؤملُ [2] .
904 -قال ابن ماجة: حدثنا سعيدُ بن يحيى بن الأزهر الواسطي، حدثنا أبو معاوية، عن أبي بردة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه. قال: (لما أخذوا في غسلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - نادَاهُم منادٍ من الداخل لاتنزعوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصهُ) [3] .
(1) سنن النسائي: تحريم الدم: من قتل دون ماله: 7/106.
(2) المصدر نفسه.
(3) سنن ابن ماجه: الجنائز: ماجاء في غسل النبي - صلى الله عليه وسلم: 1/371 وعلق البوصيري عليه بقوله: إسناده ضعيف لضعف أبي بردة واسمه: عمر بن يزيد التيمي وقول الحاكم إن الحديث صحيح، وأبو بردة هو يزيد بن عبد الله، وهم، كما ذكره المزي في الأطراف والتهذيب.