الأوّل
4790- رَواهُ الترمذيّ، والنَّسائيّ، وابن مَاجه، من حَديث مُعَاذ بن هِشَام، عن أَبيهِ، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة، عن رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم: -"نَهَى عَنِ التَّبَتُّل"، وقالَ التّرمذيّ: حَسَنٌ غَرِيب. ورَوَى أَشعثُ بن عَبْد الملك، عن الحَسن، عن سَعْدِ بن هِشَام، عن عائِشَة نحوه، وكلا الحديثين عندي صَحيح [1] .
الثاني
4791- قالَ أَبو دَاود في كِتاب الجِهَاد: حدّثنا عيَاش بن الوَلِيد، الرقّام، حدّثنا عَبْد الأَعْلَى، حدّثنا سعيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب: أَنَّ نبيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"إِذَا أَتَى أَحَدُكُم عَلى مَاشِيَة، فَإذا كانَ فِيها صَاحِبُها فَلْيَسْتأذِنْه فإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحلِبْ وليشْرَبْ، وِإنْ لم يَكُ فِيها فَليصَوِّت ثَلاثًا فإِنْ أَجَابَه، فَلْيَسْتأذِنْه وإلاّ فَلْيَحْلبْ وَلْيَشْرَبْ ولا يَحْمِلْ" [2] .
رَواهُ التّرمذيّ من حَديث عبد الأَعلى، وقالَ: حَسَنٌ غَريب [3] .
(1) الخبر أخرجوه في النكاح: الترمذيّ في: باب ما جاء في النهي عن التّبتَّل: 3/384 ووقعت العبارة في المخطوطة:"وكان الحديث عندي صحيح"، والتصوبب منه، وأخرجه النسائيّ في: باب النهي عن التبتّل: 6/48 وروى أيضًا حديث أشعث عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة وقال: قتادة أثبت وأحفظ من أشعث وحديث أشعث أشبه بالصواب والله تعالى. وأخرجه ابن ماجه: باب النهى عن التبتَل: 1/593.
(2) الخبر أخرجه في: باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مرّ به 3/39.
(3) الخبر أخرجه الترمذي في البيوع: باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن 3/581.