3014 - روى الطبراني من حديث أبي بكر وعثمان بن [أبي] شيبة، عن جرير، عن عبد الملك بن عُمير، عن ربيع الأنصاري. قال: (عاد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ابن [أخي] جبرٍ الأنصاري، فجعل أهلهُ يبكون عليه، فقال [لهم جبرٌ] : لا تؤذوا رسول [الله] بأصواتكُم، فقال: [رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -] : دعهن يبكين مادام حيًا، فإذا وجبت فليسكتن. فقال قائلٌ: ما كُنا نرى أن [يكون موتك] على فراشك حتى تُقتل في سبيل الله مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: أومَا الشهادة إلا [في] القتل في سبيل الله. إن شُهداء أُمتي إذًا لقليلٌ. إن الطعن والطاعون شهادةٌ، والبطن شهادةٌ، والنفساء بجُمع [2] شهادةٌ، والحرق شهادةٌ، والغرق شهادةٌ، [والهدم شهادةٌ] ، وذات الجنب شهادةٌ) [3] .
(1) الربيع الأنصاري الزرقي: له ترجمة في أسد الغابة: 2/205؛ والإصابة: 1/505؛ والاستيعاب: 1/518. وقال ابن عبد البر: لا أقف على نسبه.
(2) المرأة تموت بجمع: بضم الجيم، أي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرًا. والجمع: بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور. والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. النهاية: 1/176.
(3) المعجم الكبير للطبراني: 5/65. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 5/300.