2977 - رواهُ الطبراني عن مُعاذ، عن القُعنبي، عن سُليمان بن بلالٍ، عن عُتبة، عن نافع، عن رافع: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّم مابين لابتي المدينة) [1] .
في ترجمة ابن عُمر عنه
يعني النهي عن المزارعة
2978 - عن جده رافع: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسبِ الأمة حتى يعلم من أين هو) . رواهُ أبو داود في البيوع عن أحمد بن صالح عن [ابن] أبي فُديكٍ، عن عُبيد الله بن هريرٍ، عن أبيه به [2] .
(واسع بن حبان بن مُنقذ عن رافع)
2979 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا قطع في ثمرٍ ولا كثرٍ) . رواهُ الترمذي
والنسائي عن قُتيبة، عن الليث، عن يحيى بن سعيدٍ، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافعٍ.
(1) المعجم الكبير للطبراني: 4/305.
(2) أخرجه أبو داود: باب في كسب الأمة: 3/267.