9614 - حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن هصام ابن الكاهن، قال: وكان أبوه كاهنًا في الجاهلية. قال: دخلت المسجد في إمارة عثمان ابن عفان فإذا شيخ أبيض الرأس والحية يحدث عن معاذ بن جبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث [1] .
سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من إمرأته وهي حائض، فقال: (( لك مافوق الإزار واستعفاف عن ذلك أفضل ) ).
9615 - رواه أبو داود عن أبي النقى هشام بن عبد الملك عن بقية عن عبد الله ابن سعد الأغطش عنه به، ثم قال أبو داود: وليس بالقوي.
وقد رواه من طرق: عن إسماعيل بن عباس، عن سعيد بن عبد الله الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ: أن رجلًا سأل معاذًا عما يوجب الغسل من الجماع وعن الصلاة في الثوب الواحد وعما يحل
(1) المسند، 5/229.