7868 - حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن عبيد الله، حدثنى سعيد ابن أبى سعيدٍ، عن [عمر بن] أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه: أن عمارًا صلى ركعتين، فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان لا أراك إلا قد خففتها؟ قال: هل نقصت من حدودها شيئًا؟ قال: لا ولكن خففتها. قال: إنى بادرت بهما السهو: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى فَلَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلاَتِهِ إِلاَّ عُشْرُهَا، أَوْ تُسْعُهَا، أَوْ ثُمْنُهَا، أَوْ سُبْعُهَا» ، حتى انتهى إلى آخر العدد [1] .
رواه النسائى عن عمرو بن على الفلاس، عن يحيى بن سعيدٍ به [2] .
وتقدم من رواية المقبرى، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عنمة، عن عمار مثله [3] .
ورواه البزار من حديث إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم، عن عمر بن الحكم: صلى بنا عمار، الحديث [4] .
7869 - حدثنا ابن نميرٍ، حدثنا العلاء بن صالح، عن عدى ابن ثابتٍ، حدثنا أبو راشدٍ. قال: خطبنا عمار، فتجوز في خطبته،
(1) من حديث عمار بن ياسر في المسند: 4/319.
(2) الخبر أخرجه النسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 7/484.
(3) يرجع إليه فيما تقدم قريبًا.
(4) يرجع إلى الخبر في مسند أبى يعلى: 3/189، 197، 211.