فهرس الكتاب

الصفحة 2532 من 10966

3206- حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيج، أخبرنى حَسَن بن مُسلم، عن طاوس. قال: قدم زَيْد بن أَرْقم، فقال له ابنُ عباس، يَسْتذْكِرُهُ: «كيف أَخْبَرْتَنى عن لَحْمٍ أُهْدىَ للنبىَ - صلى الله عليه وسلم -، وهو حَرَام؟ قال: نعم أَهْدَى له رَجلٌ عضوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّه، وقال: إنَّا لا نأكله إِنّا حُرُم» [1] .

رواه مسلم، والنسائى من حديث يحيى بن سعيد، زاد النسائى: وأبى عاصم كلاهما عن ابن جريج به [2] .

3207- حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، وابن بكر. قال: أخبرنا إبن جريج، أخبرنى حسن بن مسلم، عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم، فكان ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتنى عن لحم؟ ـ قال ابن بكر: أهدى للنبى - صلى الله عليه وسلم - حرامًا ـ وقال عبد الرزاق: أهدى للنبى - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم أهدى له عضوٌ ـ قال ابن بكر: أهدى رجل عضوًا من لحم صيد ـ فرده عليه، وقال: إنا لا نأكله إنا حُرُمٌ [3] .

(طَلحةُ بن يَزِيد أبو حَمْزة عنه)

3208- حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عمرو/ ين مرة، عن طلحة: مولى قرظة، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما أَنْتم بِجُزْءٍ من مائة ألفِ جُزْءٍ مِمَّن يَرِدُ عَلَىَّ الحوض يومَ

(1) من حديث زيد بن أرقم في المسند: 4/367.

(2) الخبر أخرجه النسائى في الحج: باب تحريم الصيد البرى المأكول للمحرم: 3/276؛ وأخرجه النسائى: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد: 5/144.

(3) من حديث زيد بن أرقم في المسند: 4/374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت