«صلَّى العيدَ أوَّلَ النَّهَارٍ، ثم رَخَّصَ في الجُمعِة، فقال: مَنْ شَاءَ أَنْ يُجمّعَ فَلْيُجَمّع» [1] .
رواه أبو داود عن محمد بن كثير، والنسائى عن عمرو بن على عن ابن مهدى، وابن ماجه عن نصر بن على، عن أبى أحمد: ثلاثتهم عن إسرائيل به [2] .
(1) من حديث زيد بن أرقم في المسند: 4/372.
(2) الخبر أخرجه ثلاثتهم في الصلاة: أبو داود فى: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد: 1/281؛ والنسائى فى: باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد: 3/158؛ وابن ماجه فى: باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم: 1/415.