وقال يونس: «وإذا باع الرجل بيعا من رجلين» [1] .
وتقدم في ترجمة قتادة عن الحسن عن سمرة [2]
(حى بن يؤمن بن حجيل بن عشانة
المعافرى المصرى عنه)
(1) من حديث عقبة بن عامر الجهنى في المسند: 4/149.
(2) الخبر أخرجه النسائى في الكبرى من حديث سمرة بن جندب وعقبة بن عامر كما في تحفة الأشراف: 4/64؛ وأخرجه ابن ماجه على الشك: عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب، وأخرجه في التجارات (باب إذا باع المجيزان فهو للأول) : سنن ابن ماجه: 2/738.