فهرس الكتاب

الصفحة 2673 من 10966

3407 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت حاضر بن المهاجر الباهلى، سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت: «أن ذئبًا نيب في شاة فذبحوها بمروه، فرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها» [1] .

رواه النسائى عن بندار، وابن ماجه عن بكر بن خلف كلاهما عن محمد بن جعفر [2] .

3408 - قال البخارى: وقال الليثُ، عن أبى الزناد، عن عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبى حثمة الأنصارى من بنى حارثة: أنه حدثه، عن زيد بن ثابت. قال: «كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار فإذا جذ الناسُ، وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض أصابه قشام ـ عاهات يحتجون بها ـ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك ـ: فإمّا لا، لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر ـ كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم» .

(1) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/183.

ونيب في الشاة: أنشب أنيابه فيها، والناب: السن التى خلف الرباعية. والمروة: حجر أبيض يراق، وقيل هى التى يقدح بها النار. النهاية.

(2) الخبر أخرجه النسائى في الضحايا: باب إباحة الذبح بالمروة: المجتبى: 7/198؛ وابن ماجه في الذبائح: باب ما يذكى به: 2/1060.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت