فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 10966

73 -(حديث الأشعثِ بن قيس الكندي)[1]

زياد بن كُليبٍ أبو معشرٍ عنه.

488 -حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلم بن عبد الرحمن، عن زياد/ بن كُليب، عن الأشعث بن قيسٍ. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (نَزَل تحريمُ الخمر التي تطُبخُون) قال: فكُفِيتِ القُدُورُ على وجهها (وسيأتي في الكُنى.

(شقيقٌ: أبو وائل عن الأشعث)

489 -حدثنا أبو مُعاوية، حدثنا الأعمشُ، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (منْ حَلفَ على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرئٍ [مسلم] لقى [الله] [2] وهو عليه غضبان) . فقال الأشعثُ: فِيَّ والله نزلت كان [3] ذلك بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ، فجحدني، فقدمتهُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ألكَ بيِّنةٌ؟ فقلتُ: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يارسول الله إذا يحلفُ، فيذهبُ بمالي فأنزل الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية [4] رواه الجماعةُ [5] ، زاد البخاري ومنصورٌ كلاهما عن أبي وائلٍ شقيق بن سلمة بِه.

490 -حدثنا زياد بن عبد الله بن الطُّفيل البكائي، حدثنا منصور،

(1) له ترجمة في أسد الغابة: 1/118 والإصابة: 1/51 والاستيعاب 1/109، وتهذيب التهذيب 1/359.

(2) مابين المعكوفين زدناه من لفظ المسند 5/211.

(3) لفظ المسند: (في والله ذلك كان بيني إلخ) .

(4) المسند: 5/211 من حديث الأشعث بن قيس والآية 77 من سورة آل عمران.

(5) صحيح البخاري: كتاب الإيمان والنذور: باب قول الله {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} : 11/558 كما يرجع إليه في تفسير الطبري 8/212.

وصحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة: 1/122.

وسنن الترمذي: أبواب التفسير: باب تفسير آل عمران: 4/292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت