الشعبى، عن عدى بن حاتم. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ، أَوْ ذِى مَحْرَمٍ» [1]
(1) الخبر أخرجه الطبرانى في الكبير من هذا الطريق، وليس فيه ذكر الزوج. المعجم الكبير: 170/80؛ وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير والأوسط عن على بن يزيد الصدائى عن أبى هانىء: عمر بن كثير وفيهما كلام، وقد وثقا. مجمع الزوائد: 3/214.