10369 - قال أبو داود في الحدود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، حدثنا صفوان، عن أبى أزهر بن عبد الله الحرازى: أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحبسهم أياما ثم أخلى سبيلهم فأتوا النعمان، فقالوا: أخليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل الذى أخذ من ظهوروهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله ورسوله [1] .
ورواه النسائى: عن يعقوب بن إبراهيم، عن بقية به، ثم قال: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله وإنما خرجته ليعرف [2] .
10370 - حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان ابن بشير. قال: أنا أعلم الناس، أو كأعلم الناس بوقت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعشاء، كان يصليها بعد سقوط القمر في الليلة الثالثة من أول الشهر [3] .
رواه أبو داود والترمذى والنسائى: من حديث أبى عوانة عن أبى بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم به. قال الترمذى: وهذا أصح من رواية هشيم حيث لم يذكر بشير بن ثابت [4] .
(1) سنن أبى داود: ح (4282) كتاب الحدود، باب في الامتحان بالضرب.
(2) سنن النسائى: 8/68.
(3) المسند: 4/270.
(4) رواه أبو داود في السنن: 1/114: ح (419) ؛ والترمذى في الجامع: كتاب الصلاة: ح (109) ؛ والنسائى: 2/43.