2229 - رواهُ الجماعةُ إلا النسائيُ من حديث شُعبة، عن الحكم والبخاري، ومسلم، والنسائي من حديث مُجاهد كلاهما عن ابن أبي ليلى بهِ [1] .
وفي بعض هذه السياقات ما يدلُّ صريحًا على سماعه من حُذيفة لا كما ظنهُ سفيان بن عيينة من أنهُ سمعهُ من عبد الله بن عُكيم وقد تقدم ذلك في ترجمته عنه [2] .
(عبد الرحمن بن يزيد بن قيسٍ: أبو بكر النخعي
أخو الأسود عنهُ)
2230 - حدثنا حُسين بن محمد، حدثنا إسرائيل، عن أبي
(1) الخبر أخرجه البخاري في الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض: 9/554، وأخرج أطرافه في الأشربة: باب الشرب في آنية الذهب: 10/94، وباب آنية الفضة: 10/96، وفي اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه: 10/384، وباب افتراش الحرير: 10/291؛ وأخرجه مسلم من طرق عدة في: باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء: 4/770؛ وأبو داود في الأشربة: باب الشرب في آنية الذهب والفضة: 3/337؛ والترمذي في الأشربة أيضًا: باب ماجاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة: 4/299؛ والنسائي في المجتبي في الزينة: باب النهي عن لبس الديباج: 8/135، وفي الوليمة في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 3/49؛ وابن ماجه في الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة: 2/1130؛ وفي اللباس: باب كراهية لبس الحرير: 2/1187.
(2) تراجع المصادر السابقة وقد سبق للمصنف إبراز هذا الرأي.