(عُبَيْد بن زَيْد بن عُقْبة عَنْهُ)
4833- حدّثنا أبو مُعَاوية، عن الحجَّاج، عن سَعِيد بن عُبَيْد بن زَيْد بن عُقْبة، عن أَبيهِ، عن سَمُرَة. قال: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجلِ مَتَاعٌ أَوْ ضاعَ مِنْهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فهوَ أَحقُّ بِهِ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي عَلى البائِع [بالثَّمن] " [1] .
رَواهُ ابن مَاجه، عن عليّ بن محمّد، عن أَبِي مُعَاوية بِهِ [2] .
قالَ شَيْخُنا: ورَوَاهُ أَبو بَكْر بن أَبِي شَيْبة ومُسَدَّد، عن أبِي مُعَاوية، عن الحجَّاج، عن سَعِيد بن زيد بن عُقْبة، عن أَبيهِ، عن سَمُرَة وهو أَشبه بالصَّواب [3] .
4834- حدّثنا الحَسَنُ بن يَحْيَى -مِنْ أَهْلِ مَرْوٍ-، وعليّ بن إِسْحاق قالا: حدّثنا ابنُ المُبارك، عن وَرْقاء بن إِيَاس، حدّثني عليّ بن رَبِيعَة، عن سَمُرَة بن جُنْدَب. قال: قامَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فخطبَ"فَنَهى عن الدُّبَّاءِ [4] والمزَفَّتِ"، تَفَرَّدَ بِهِ. [5] /
(1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/13؛ وما بين معكوفين استكمال منه.
(2) الخبر أخرجه ابن ماجه في الأحكام: باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه: 2/781؛ وفي الزوائد: روى بعضه أبو داود. وفي إسناد المصنّف حجاج بن أرطاة مدلس.
(3) تحفة الأشراف: 4/81.
(4) الدباء والمزفت: هي أوعية كانوا ينتبذون فيها وضربت فكان النبيذ يغلي سريعًا ويسكر، فنهاهم عن الانتباذ فيها ثم رخص - صلى الله عليه وسلم - في الانتباذ فيها بشرط أن يشربوا ما فيها وهو غير مسكر. وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب. وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. اللسان: 2/1325.
(5) من حديث سرة بن جندب في المسند: 5/17.