فهرس الكتاب

الصفحة 5722 من 10966

قال النسائى: هذا مرسل وليس بثابت [1] .

وقد رواه البزار من حديث المفضل بن فضالة، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، عنه، به. ثم قال: وهذا مرسل فإن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف [2] .

بقصة الشورى

(1) الخبر أخرجه النسائى فى (باب تعليق يد السارق في عنقه) : المجتبى: 8/58.

(2) الخبر أخرجه البيهقى أيضًا، وفى رواية عنده: «لا يغرم صاحب السرقة» . قال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل بن فضالة إلى أن قال: ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. السنن الكبرى: 8/277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت