ويقال: ابن شرحبيل المزنى أحد البكائين، وهو والد علقمة [2] وبكر وحديثه في أول المكيين.
6659 - حدثنا معتمر بن سليمان، سمعت محمد بن فضاءٍ يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه. قال: نهى نبى الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس [3] .
رواه أبو داود في البيع عن أحمد بن حنبل به، وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة، وسويد بن سعيدٍ وهارون بن إسحاق كلهم: عن معتمر به [4] .
(1) له ترجمة في أسد الغابة: 3/353؛ والإصابة: 2/353؛ والاستيعاب: 2/349؛ والتاريخ الكبير: 5/29.
(2) فى المخطوطة: «علقمة بن النضر» والتصويب من مراجع ترجمته، وقوله: وهو أحد البكائين لأنه أحد الذين نزلت فيهم {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم} .
(3) من حديث عبد الله المزنى في المسند: 3/419.
(4) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع (باب في كسر الدراهم) : سنن أبى داود: 3/271.
وقال الخطابى: أصل السكة الحديدة التى تطبع عليها الدراهم والنهى إنما وقع عن كسر الدراهم المضروبة على السكة.
= ... وقد اختلف الناس عن المعنى الذى من أجله وقع النهى عنه. بما ملخصه:
-لما فيه من ذكر إسم الله، من أجل الوضيعة، وفيه تضييع المال، كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها، كره من أجل التدنيق قال الحسن: لعن الله الدانق وأول من احدث الدانق. مختصر السنن: 5/91.
والخبر أخرجه ابن ماجه في التجارات (باب النهى عن كسر الدراهم والدنانير) : سنن ابن ماجه: 2/761.