2953 - مرفوعًا: (لا قطعٌ في ثمرٍ ولا كثرٍ) [1] .
رواه النسائي عن محمد بن خالد [بن] خلى، [عن أبيه] ، عن سلمة بن عبد الملك العوصي، [عن الحسن بن صالح] ، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن رافع به [2] .
2954 - في النهي عن كراء المزارع: رواهُ البزار، عن عبدان، عن وهب ابن [بقية، عن خالد بن] عبد الله، عن حُميدٍ عنهُ [3] .
(مجاهد المكي عنهُ)
2955 - حدثنا عفان، حدثنا شُعبة، قال الحكم: أخبرني عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحقل) قال قلتُ: ما الحقلُ؟ قال: الثلثُ والربع، فلما سمع ذلك إبراهيمُ كره الثلث والربع، ولم ير بأسًا بالأرض البيضاء يأخذها بالدراهم [4] .
2956 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث، أو بالربع) . كذا رواهُ النسائي،
(1) المعجم الكبير للطبراني: 4/293، وأخرجه أحمد من حديث رافع في المسند: 3/463، 464، 4/142. والكثر بفتحتين: جُمار النخل. النهاية: 4/152.
(2) الخبر أخرجه النسائي في المجتبي: كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه: 8/79.
(3) الخبر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 4/342؛ وجاء في المخطوط: (عن وهب بن عبد الله عن خالد عن حميد) .
وإنما هو وهب بن بقية: روى عن خالد بن عبد الله، تهذيب التهذيب: 11/159.
(4) من حديث رافع بن خديج في المسند: 3/464.