فقال: «لا، ولو كنتُ آمِرًا أَحدًا أَنْ يَسْجدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المرأَةَ أَنْ تَسْجدَ لِزَوْجِهَا» [1] .
ثم رواه من وجه آخر عن صدقة ـ قال: وليس بالقوى وقد كتب عنه أهل العلم ـ قال: وروى عن القاسم عن ابن أبى أوفى، وعن القاسم عن ابن أبى ليلى عن معاذ [2] .
(1) كشف الأستار: 2/179. وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في الكبير والأوسط، وأحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين: وثقة أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخارى وجماعة. مجمع الزوائد: 4/310؛ ويراجع المعجم الكبير للطبرانى: 5/236.
(2) الموطن السابق.