لما أنزلت هذه أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: أكتبنيها. قال شعبة: فكأنه كره ذلك، فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم» [1] . رواه النسائى عن محمد بن المثنى عن غندر به [2] .
(1) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/183.
(2) الخبر أخرجه النسائى في السنن الكبرى: في الرجم من عدة طرق كما في تحفة الأشراف: 3/225.