حديثهُ في أول المكيينَ وثاني الشَّاميين
602 -حدثنا سفيان عن عمرو، أخبرني أبو المنهال سمع إياس بن عبد المُزني، وكان من أصحاب - صلى الله عليه وسلم - قال: (لاتبيعُوا الماء، فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبيعُوا الماء، فإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء (لا يدري عمروٌ أي ماءٍ هُوَ؟ [2] .
603 -حدثنا روحٌ، حدثنا ابن جُريج، أخبرني عمرو بن دينارٍ: أن أبا المنهال أخبره: أن إياس بن عبد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبيعوا فضُل الماء، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء) / قال والنَّاسُ يبيعُون ماء الفُراتِ فنهاهم [3] رواه أبو داود [4] والترمذي [5] والنسائي [6] من حديث داود بن عبد الرحمن القطَّار، وأخرجهُ النسائي وابن جُريج كلهُم عن عمرو بن دينارٍ بهِ.
116 - (أيفع بن عبد كلال الكلاعي الشامي) [7]
ذكرهُ عبدان بن محمد المروزيُ، وأبو بكر الإسماعيلي في أسماء الصحابة، وقال الأزدي: أيقع بن عبد بن كُلال له صحبة.
604 -قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: حدثني أبو عبد الله
(1) في الأصل المخطوط: (إياس بن عبد الله) قال ابن الأثير: إياس بن عبد، غير مضاف إلى اسم الله تعالى، وكذلك هو في مسند الإمام أحمد والمعجم الكبير للطبراني 1/269 والطبقات الكبرى لابن سعد 5/340 والذي ذكره الترمذي: عبد الله أهـ أسد الغابة: 1/184 وانظر الإصابة: 1/90 تفرد في الرواية عنه أبو المنهال.
(2) المسند: 4/138 من حديث إياس بن عبد المزني. والمعجم الكبير للطبراني 1/269.
(3) المسند: 3/417 من حديث إياس بن عبد.
(4) سنن أبي داود: كتاب الإجارة: باب في بيع فضل الماء: 2/249.
(5) سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في بيع فضل الماء: 3/562.
(6) سنن النسائي: كتاب البيوع: باب بيع فضل الماء: 7/307.
(7) له ترجمة في أسد الغابة: 1/187 والإصابة: 1/91.