فهرس الكتاب

الصفحة 10502 من 10966

قال: فكنت لا أرىى حية إلا قتلتها، حتى قال أبو لبابة بن عبد المنذر: ألا تفتح بيني وبينك خوخة، قلت: بلى، قال: فقمت أنا وهو ففتحناها فخرجت حية، فعدوت عليها لأقتلها، فقال لي: مهلًا، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بقتلهن. قال: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت [1] .

(1) مسند أحمد، 3/452.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت