2591 - حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شُعبة، عن عاصم / الأحول، عن أبي حاجبٍ، عن الحكم بن عمرو: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجُلُ من سؤر المرأة) [1] .
2592 - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شُعبة، عن عاصم الأحول: سمعتُ أبا حاجبٍ يُحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن
يتوضأ الرجلُ بفضلِ وضوءِ المرأةِ) [2] .
وفي لفظ: (نهى أن يتوضأ بفضلها لا يدري بفضل وضوئها أو فضل سُؤرها) [3] .
2593 - حدثنا سُفيان بن عُيينة، قال عمرو - يعني ابن دينار - قلتُ لأبي الشعثاء: إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُحومِ الحُمرِ، قال: يا عمرو أبى ذلك البحرُ وقرأ: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [4] ياعمرو، أبى ذلك، قد كان يقول ذلك الحكمُ بن عمرو الغفاري، يعني يقول: أبى ذلك علينا البحر ابن عباسٍ) [5] .
(1) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: 4/213.
(2) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: 5/66.
(3) لفظ الخبر أخرجه في المسند من طريق عبد الصمد عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عنه: 4/213.
(4) آية 145 سورة الأنعام.
(5) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: 4/213.