فهرس الكتاب

الصفحة 1997 من 10966

2591 - حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شُعبة، عن عاصم / الأحول، عن أبي حاجبٍ، عن الحكم بن عمرو: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجُلُ من سؤر المرأة) [1] .

2592 - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شُعبة، عن عاصم الأحول: سمعتُ أبا حاجبٍ يُحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن

يتوضأ الرجلُ بفضلِ وضوءِ المرأةِ) [2] .

وفي لفظ: (نهى أن يتوضأ بفضلها لا يدري بفضل وضوئها أو فضل سُؤرها) [3] .

2593 - حدثنا سُفيان بن عُيينة، قال عمرو - يعني ابن دينار - قلتُ لأبي الشعثاء: إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُحومِ الحُمرِ، قال: يا عمرو أبى ذلك البحرُ وقرأ: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [4] ياعمرو، أبى ذلك، قد كان يقول ذلك الحكمُ بن عمرو الغفاري، يعني يقول: أبى ذلك علينا البحر ابن عباسٍ) [5] .

(1) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: 4/213.

(2) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: 5/66.

(3) لفظ الخبر أخرجه في المسند من طريق عبد الصمد عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عنه: 4/213.

(4) آية 145 سورة الأنعام.

(5) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: 4/213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت