فهرس الكتاب

الصفحة 2017 من 10966

2619 - حدثنا سفيان، عن الزهري، سمع عروة وسعيد بن المسيب يقولان: سمعنا حكيم بن حزام يقول: (سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرةٌ حلوةٌ فمن أخذُه بحقه بُورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى) [1] .

رواهُ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من وجه، عن الزهري به [2] ،

وفي بعض روايات الطبراني أن ذلك كان يوم حُنين [3] .

(1) من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/434.

(2) الخبر أخرجه البخاري مختصرًا في الزكاة من طريق هشام بن عروة عن أبيه: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى: 3/294، وأخرجه عنهما في فرض الخمس مطولًا وفيه موقفه مع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم: باب ماكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس: 6/249؛ ومثله في الوصايا: باب تأويل قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) : 5/377.

وفي كتاب الرفاق عنهما أيضًا: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا المال خضرة حلوة: 11/258.

وأخرجه مسلم في الزكاة: باب اليد العليا خير من اليد السفلى: 3/74؛ والترمذي في كتاب صفة القيامة: باب 29: 4/641، وقال: هذا حديث صحيح؛ والنسائي في الزكاة: باب اليد العليا: 5/45؛ ومن وجه آخر: باب مسألة الرجل في أمر لابد منه: 5/75؛ وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف: 3/75.

(3) المعجم الكبير للطبراني: 3/188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت