إني أبتاع هذه البيوع [وأبيعها] فما يحل لي منها وما يحرم عليَّ منها؟ فقال: لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه) [1] .
(1) بداية السند سقطت من المخطوطة، وورد بدلًا منها: (حدثنا حماد، حدثنا حسن بن موسى) وورد الخبر هكذا: (يابن أخرى لاتبيعن) ... إلخ، ويرجع إليه في المعجم الكبير للطبراني: 3/196.