فهرس الكتاب

الصفحة 2414 من 10966

3084 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. قال: حدثني يزيد ابن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تُجيب، عن حنش الصنعاني. قال: غزونا مع رُويفع بن ثابت الأنصاري قريةً من قرى المغرب، يُقال لها جربة [1] ، فقام فينا خطيبًا، فقال: أيها الناس إني لا أقولُ / [فيكم] إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، قام [فينا] رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين فقال: (لا يحلُّ لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقى ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى من السبايا -، وأن يُصيب امرأةً ثيبًا من السبى حتى يستبرئها - يعني إذا اشتراها - وأن يبيعَ مغنما حتى يُقسم، وأن يركب دابة من فئ المُسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبًا من فئ المُسلمين حتى إذا أخلقه ردهُ فيه) [2] .

ورواه الترمذي عن عُمَر بن حفص، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سُليم، عن بُسر بن عُبيد الله، عن رُويفع بهِ، وقال حسنٌ [3] .

3085 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، [حدثني] عُبيد الله ابن أبي جعفر المصري. [قال] : حدثني من سمع [حنشًا الصنعاني] يقول: سمعتُ رُويفع [بن ثابت الأنصاري] يقول: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر [فلا

(1) جربة: بفتح ثم بسكون والباء الموحدة الخفيفة، قرية بالمغرب لها ذكر كثير في كتاب الفتوح. معجم البلدان: 2/118.

(2) من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري في المسند: 4/108، وما بين قوسين غير واضح بالأصل، وأثبتناه من المسند.

(3) الخبر أخرجه الترمذي في النكاح: باب ماجاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل: 3/428؛ وأخرجه أبو داود في: باب وطء السبايا، في النكاح أيضًا: 2/248.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت