أبى وقاص، عن زيد بن أرقم، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا وَعَدَ الرَّجلُ أَخاُ وَمِن نِيَّتِهِ أَنْ يَفِىَ له، فلم يَفِ، ولم يَجِئْ للميعاد، فلا إِثْمَ عليه» [1] .
رواه الترمذى عن محمد بن بشار عن أبى عامر به، وقال: غريب، وإسناده ليس بالقوى: على بن عبد الأعلى ثقة، وأبو النعمان مجهول، وأبو وقاص مجهول [2] . قبال شيخنا: ورواه مهران بن أبى عمر، عن علّى بن عبد الأعلى، عن أبى النعمان عن أبى وقاص عن سلمان فذكره [3] .
(رجل من حضرموت عنه: في ترجمة عبد الله بن الخليل عنه) [4]
(1) الخبر أخرجه أبو داود في الأدب: باب في العدة: 4/299.
(2) أخرجه الترمذى في كتاب الإيمان: باب ما جاء في علامة المنافق: 5/20.
(3) تحفة الأشراف لشيخه الحافظ المّزى: 3/205.
(4) هو حديث النفر الثلاثة الذين أقرع بينهم: الخبر أخرجه النسائى في المجتبى: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه: 6/150.