فهرس الكتاب

الصفحة 2681 من 10966

3423 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت. قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» [1] .

3424 - حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد ابن ثابت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها» [2] .

3425 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها كيلًا» [3] .

3426 - حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: أخبرنى زيد بن ثابت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرية أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا» [4] .

(1) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/185.

والمحاقلة: مختلف فيها، قيل هى اكتراء الأرض بالحنطة. هكذا جاء مفسرًا في الحديث وهو والذى يسمى الزراعون المحارثة. وقيل هى المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوها. وقيل هى بيع الطعام في سنبله بالبر. وقيل بيع الزرع قبل إدراكه وإنما نهى عنها لأنها من المكبل. ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحد إلا مثلًا بمثل ويدًا بيد. وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر.

والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وأصله من الزَّبْن وهو الدفع. كأن كل واحد من المتبابعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. وإنما نهى عنها لما يقع من الغبن والجهالة. النهاية: 1/245؛ 2/121.

(2) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/186.

والخرص: يقال: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصًا إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا. فهو من الخرص الظن لأن الحزر إنما هو تقدير بطن. النهاية: 1/288.

(3) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/188.

(4) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت