فهرس الكتاب

الصفحة 2717 من 10966

زوج، وأخت لأم، وأب، فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف، فكلم في ذلك، فقال: «حضرتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك» [1] .

[حديث آخر]

(1) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت