فهرس الكتاب
الصفحة 2717 من 10966
زوج، وأخت لأم، وأب، فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف، فكلم في ذلك، فقال: «حضرتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك» [1] .
[حديث آخر]
(1) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/188.
حجم الخط: