مائة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الدراهم اثنا عشر ألفًا، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وعلى أهل الضأن ألف ضائنة، وعلى أهل المعز ألفا شاة [وعلى أهل البقر مائتا بقرة] [1] .
(1) المعجم الكبر للطبرانى: 7/179؛ وقال الهيثمى: فيه أبو معشر نجيح، وصالح بن أبى الأخضر، وكلاهما ضعيف. مجمع الزوائد: 6/297، وما بين المعكوفات استكمال من الطبرانى.