3708 - رواه النسائى من حديث قتيبة [1] .
3709 - حدثنا يونس، حدثنا ليث ـ يعنى ابن سعد ـ قال: حدثنى الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة الجهنى قال: «أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتعة، فقال: فانطلقت أنا ورجل هو أكبر منى سنًا من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة من بنى عامر [2] كأنها بكرة عيطاء [3] فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تبذلان؟ قال كل واحد منا: ردائى. قال: وكان رداء صاحبى أجود من ردائى، وكنت أشب منه قال: فجعلت تنظر إلى رداء صاحبى، ثم قالت: أنت ورداؤك تكفينى. قال: فأقمت معها ثلاثًا قال: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من كان عنده من النساء التى تمتع بهن شىءٌ فليخل سبيلها. قال: ففارقتها» [4] .
رواه مسلم، والنسائى، عن قتيبة، عن الليث به [5] .
3710 - حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه. قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة» [6] .
(1) الخبر أخرجه النسائى في النكاح: تحريم المتعة، المجتبى: 6/203، وقد تقدم تخريجه ص238.
(2) لفظ المسند: «فلقينا فتاة من بنى عامر» الخ.
(3) العيطاء: الطويلة العنق في اعتدال. النهاية: 3/142.
(4) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/405.
(5) تقدم تخريجه عند مسلم في النكاح: باب حكم نكاح المتعة: 3/556، وعند النسائى مرتين ص259.
(6) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/405.