4020 - ورواه الترمذى عن بندار، عن يحيى، عن شعبة به، وقال الترمذى: حسن صحيح [1] .
4021 - حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سعد ابن مالك، عن سعد بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكم قَيْحًا حتّى يَرِيهُ خَيٌر لهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا» [2] .
4022 - حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، عن يونس بن جبير، عن محمد بن سعد بن أبى وقاص، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكم قَيْحًا وَدَمًا، خَيٌر لهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا» [3] .
4023 - حدثنا على بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، عن زكريا، عن أبى إسحاق، عن محمد بن سعد بن مالك، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قِتَالُ المُسْلِم كُفْرٌ، وَسِبَابُه فِسْقٌ» [4] .
رواه النسائى من حديث إسرائيل، وابن ماجه من حديث شريك كلاهما: عن أبى إسحاق به [5] .
4024 - حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن يونس بن
(1) الخبر أخرجه الترمذى في الأدب: باب ما جاء لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحًا خير من أن يمتلىء شعرًا: 5/141.
(2) من حديث سعد بن أبى وقاص في المسند: 1/175.
(3) من حديث سعد بن أبى وقاص في المسند: 1/177.
(4) من حديث سعد بن أبى وقاص في المسند: 1/178.
(5) الخبر أخرجه النسائى في المحاربة في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 3/314؛ وابن ماجه في الفتن: باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: 2/1300؛ وفى الزوائد: إسناده صحيح. رجاله ثقات.