4404 - رواه الترمذى، وابن ماجه جميعًا، عن إسماعيل بن موسى، عن سيف بن هارون، عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان، عن سلمان. قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء فقال: «الحَلاَلُ ما أَحلَّ اللهُ في كِتَابه، والحَرَامُ ما حَرَّمَ اللهُ في كِتَابِه، وما سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» .
قال الترمذى: ورواه سفيان، عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان، عن سلمان قوله وهو أصح [1] .
(حديث آخر)
4405 - رواه البخارى في الهجرة، عن الحسن بن عمر بن شقيق، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبى عثمان، عن سلمان: «أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى/ رب» [2] . موقوف.
(حديث آخر)
4406 - رواه البخارى في الهجرة أيضًا، عن الحسن بن مدرك،
(1) الخبر أخرجه الترمذى في اللباس: باب ما جاء في لبس الفراء: 4/22؛ وعبارة الترمذى ذكرها المصنف ملخصًا لها، وللكلام بقية تفيد الدارس. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة: باب أكل الجبن والسمن: 2/1117.
(2) الخبر أخرجه البخارى في مناقب الأنصار: باب إسلام سلمان الفارسى - رضي الله عنه: 7/277.