4458 - حدثنا محمد بن أبى عدى، عن ابن عون، عن حفصة بنت سيرين، عن أم الرائح ابنة صليع، عن سلمان بن عامر الضبى: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصَّدقةُ عَلى المِسكينِ صَدَقَةٌ وإنَّها عَلى ذِى الرحم اثنتان إنّها صَدقةٌ وصِلَةٌ» [1] .
4459 - حدثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبى، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - / قال: «لِيُفْطِرْ ـ يَعْنى أحدَكُم ـ عَلى تَمْرٍ، فإِنْ لَمْ يَجدْ فَلْيُفْطِر على الماء فإِنَّه طهورٌ، وَمَعَ الغُلام عَقِيقته فأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى، وأَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا والصَّدقة عَلى ذِى القُرْبَى ثِنْتان صَدَقَةٌ وَصِلةٌ» [2] .
4460 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن حفصة، عن الرباب: أم الرائح ابنة صليع، عن سلمان بن عامر الضبى. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَفْطَرَ أحدُكُم فَلْيُفْطِر عَلى تَمْرٍ فإنْ لَمْ يَجِد فَلْيُفْطِر على ماءٍ فإنّه طَهور» [3] .
4461 - رواه الأربعة من حديث حفصة، عن أم الرائح الرباب بنت صليع، عن عمها سلمان بن عامر الضبى به [4] .
(1) من حديث سلمان بن عامر في المسند: 4/18.
(2) من حديث سلمان بن عامر في المسند: 4/17.
(3) المصدر السابق.
(4) الخبر أخرجوه في الصوم: أبو داود فى: باب ما يفطر عليه: 2/305؛ والترمذى فى: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار: 3/69؛ والنسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/25؛ وابن ماجه: باب ما جاء على ما يستحب الفطر: 1/542.