مِنَ- الْعَجَمِ- وقالَ عفّان مَرَّةً:"مِنَ الأَعَاجِمِ"- ثمّ يكونُونَ أَسْدًا لا يَفِرُّونَ يَقتلون مُقَاتِلتَكم، وَيَأكُلون فيئكم"، تَفرَّدَ بِه [1] ."
4752- حدّثنا عَبْد الرّحمن بن مَهْدي، حدّثنا حمّاد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة. قال: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"البَيِّعَان بِالْخِيار مَا لم يَتَفرَّقا" [2] .
4753- حدّثنا عَبْد الرّحمن، عن حَمّاد بن سَلَمة، عَنْ قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: قال: قالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"الجارُ أحَقُّ بِالجِوَار أَو بِالدَّارِ" [3] .
4754- حدّثنا عَفّان، حدّثنا أَبان العَطّار، حدّثنا قَتَادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقولُ:"كُلُّ غلام مُرْتَهنٌ بِعَقِيقَته، تذبحُ عَنهُ يومَ سَابِعه، وَيُمَاط عَنْهُ الأَذَى ويُسَمّى" [4] .
4755- حدّثنا عَفّان، حدّثنا هَمَّام، عن قتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُندَب: أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"البَيِّعَان بِالخِيَار ما لم يَتَفرَّقا، ويأخُذ كلّ وَاحِدٍ مِنْهما ما رَضِيَ مِنَ الْبَيع" [5] .
4756- حدّثنا عليّ بن معَاذ، حدّثنا أبي، عن قَتادة، عن الحَسن، عَنْ سَمُرَة: [أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل] [6] .
(1) المصدر السابق.
(2) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/17، وفى المخطوطة:"عبد الرحمن بن مهدي عن هشام"والتصويب من المرجع.
(3) المرجع السابق.
(4) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/17.
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق، وما بين المعكوفين استكمال منه. والتبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. النهاية: 1/59.