408 -الثالث: رواه النسائيُّ أيضًا في الجنائز، عن قتيبة، عن الليث، عن الزُّهري عن أبي أُمامة قال: (السُنَّةُ في الصلاةِ على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخافتةً [ثم يكبر ثلاثا] [1] والتسليم عند الآخرة) [2] .
وكذا رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن الليث رواه يونس عن الزُّهري عن / أبي أمامة، وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره [3] .
409 -الرابع: (في الآية التي قال الله تعالى: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [4] [قال] : هو الجُعرُور ولون خُبيْق [5] نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُوخذ في الصدقة [الرُّذَالةُ] رواه النسائي من حديث ابن وهبٍ، عن عبد الجليل بن حُميدٍ اليحصبي، عن الزهري عنه به [6] ، ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حُسين، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن سهلٍ، عن أبيه [7] كما سيأتي. ...
(1) مابين المعكوفين زدناه من سنن النسائي.
(2) سنن النسائي 4/61.
(3) الحديث بتمامه أخرجه الشافعي في باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة. الأم 1/239.
(4) سورة البقرة: آية (267) .
(5) الجعرور: بضم فسكون فضم: ضرب ردئ من التمر، ولون حُبَيْق: بضم الحاء ثم فتح وسكون: نوع ردئ من التمر أيضًا منسوب إلى رجل بهذا الاسم.
(6) رواه النسائي في سننه والزيادة بالرجوع إليه: كتاب الزكاة: باب قوله عز وجل: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} : 5/32.
(7) سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب: مالا يجوز من التمرة في الصدقة: 1/372.