فهرس الكتاب

الصفحة 4010 من 10966

5255 - قال ابن الأثير: روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن الحسن، عن صخر بن قدامة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يُولَدُ مَوْلُودٌ بَعْدَ الْمِائةِ [سنةٍ لله فيه] [1] حاجةٌ» ، قال أيوب: فلقيت صخر بن قدامة فسألته عن الحديث فلم يعرفه أخرجه الثلاثة [2] .

قلت: رواه الطبرانى عن أحمد بن القاسم بن مساور الجوهرى. ومحمد بن جعفر بن أعين كلاهما: عن خالد بن خداش. عن حماد بن زيد به، وليس عنده زيادة قول أيوب [3] .

(1) فى المخطوطة: «بعد المائة به فى» ، والتصويب من المرجع.

(2) أسد الغابة: 3/14.

(3) الخبر أخرجه في المعجم الكبير: 8/31، وليست فيه زيادة قول أيوب كما قال المصنف، لكن أورده ابن حجر عن الطبرانى وابن شاهين بهذه الزيادة، ثم قال: قال ابن شاهين: هذا حديث منكر، وهذا البغدادى- يعنى محمد بن جعفر بن أعين- لا أعرفه. الإصابة: 2/180؛ وقال الهيثمى: رواه الطبرانى عن شيخه أحمد بن القاسم بن مساور ومحمد بن جعفر بن أعين، ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح، ويحتمل أنه أراد: لا يولد لأخد بعد أن يكمل من العمر مائة سنة ولد في الغالب، فإن ولد له، فلا يعيش الولد حتى يؤدبه، فيتعلم المعاصى، والله أعلم. مجمع الزوائد: 8/159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت