فهرس الكتاب

الصفحة 4167 من 10966

المسْلِمِين لِكُلِّ عَشرَةٍ مَا يَحْمِلُ الْقِرَاب [1] ، مَنْ أَجْبَى [2]

فَقَدْ أَرْبَى، وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ، قال: وبعث إلينا رسول الله زياد بن لبيدٍ.

هذا حديثٌ غريبٌ إسنادًا، ومتنًا، والمشهور في هذا الكتاب وائل ابن حجر، وقد تكلمنا عليه في الأحكام [3] .

(1) القراب: من التمر هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه. وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره. النهاية: 3/239.

(2) أجبى: الإجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، وقيل هو أن يغيب إبله عن المصدق. النهاية: 1/143..

(3) أسد الغابة: 3/50.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت