المسْلِمِين لِكُلِّ عَشرَةٍ مَا يَحْمِلُ الْقِرَاب [1] ، مَنْ أَجْبَى [2]
فَقَدْ أَرْبَى، وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ، قال: وبعث إلينا رسول الله زياد بن لبيدٍ.
هذا حديثٌ غريبٌ إسنادًا، ومتنًا، والمشهور في هذا الكتاب وائل ابن حجر، وقد تكلمنا عليه في الأحكام [3] .
(1) القراب: من التمر هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه. وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره. النهاية: 3/239.
(2) أجبى: الإجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، وقيل هو أن يغيب إبله عن المصدق. النهاية: 1/143..
(3) أسد الغابة: 3/50.