5522 - قال البزار: حدثنا أحمد بن/ عبد الجبار، حدثنا يونس ابن بكير، حدثنا طلحة بن يحيى، عن عيسى ويحيى ابنى طلحة، عن أبيهما طلحة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوسم أن يوسم في الوجه، قال: ومر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد وسم في وجهه، فقال: «لَوْ كَانَ أَهْلُ هَذَا البعير عَزَلُوا النَّارَ [1] عَنْ وَجْهِ هَذِهِ الدَّابَّةِ» ، فقلت: لأسمن أبعد مكان [2] ، فوسمت في عجب الذنب.
ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد [3] .
وروى من حديثه عن أبيه حديث السفرجلة [4] .
(حديث آخر عنه عن أبيه)
5523 - قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبيد الله بن محمد القرشى، حدثنى عبد الرحمن بن حماد، عن طلحة بن يحيى،
(1) فى المخطوطة: «لو كان إلى هذا نحو هذه النار» ، وفى كشف الأستار: «حد التى حد هذا» وأشار إلى تصحيفها في التعليقات، وما أثبتناه من المرجعين الآتيين.
(2) فى المخطوطة: «لا سمن الفخذ في الصيد فكان» ، والتصويب من البزار.
(3) كشف الأستار: 2/442؛ والخبر أخرجه أبو يعلى في مسنده: 1/21؛ وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار. مجمع الزوائد: 8/110.
(4) تقدم الخبر ص 428.