فقالوا: أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا يوافقنا، فنهيته عنه، وكنا بأرض وبية وخمة، قال: «فَاشْرَبُوا مَا بَدَا لَكُم [1] » .
فهذا رخصة لما كان خطر عظيم من الانتباذ في الأسقية والظروف، والمنصف، ونحو ذلك لا إباحة الإسكار مطلقًا، بل كما جاء في الحديث الآخر: «اشْرَبُوا، ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» [2] .
(حديث آخر عنه)
(1) المعجم الكبير للطبرانى: 8/403؛ وقال الهيثمى: فيه عجيبة بن عبد الحميد، قال الذهبى: لا يكاد يعرف، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد: 5/65.
(2) أخرجه الطبرانى من حديث ابن عمرو كما في جمع الجوامع: 1/107، وهناك أحاديث أخرى رمز لها بالضعف.