فهرس الكتاب

الصفحة 4417 من 10966

5664 - حدثنا حسن بن موسى. حدثنا أبو الأشهب، عن عامر الأحول، قال: قال عائذ بن عمرو، عن النبى - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَنْ عَرَضَ لَهُ شَىءٌ مِنْ هّذا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، ولا إشْرَافٍ، فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِى رِزْقِهِ، فَإنْ كَانَ غَنِيًّ فَلْيُوَجِّهْهُ إلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِنْهُ» [1] .

5665 - حدثنا وكيعٌ، حدثنى أبو الأشهب، [عن عامر الأحول، عن عائذ ابن عمرو، قال أبو الأشهب:] أراه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَتَاهُ اللهُ رِزْقًا مِنْ مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ» .

قال عبد الله: سألت أبى ما الإشراف؟ قال: تقول في نفسك سيبعث إلىّ فلانٌ، سيصلنى فلانٌ، تفرد به، وإسناده جيدٌ أثر عنه [2] .

5666 - قال البخارى في المغازى: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ، حدثنا الأسود بن عامر شاذان، عن شعبة، عن أبى جمرة الضبعى، قال: سألت عائذ بن عمرو- وكان من أصحاب الشجرة-: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله، فلا توتر من آخره.

هكذا رواه موقوفًا عليه - رضي الله عنه -، وهى مسألة خلاف قد بسطناه في الأحكام، ولله الحمد والمنة [3] . /

(1) من حديث عائذ بن عمرو في المسند: 5/65.

(2) من حديث عائذ بن عمرو في المسند: 5/65، وما بين معكوفين استكمال منه.

(3) أخرجه البخارى فى (باب غزوة الحديبية) : فتح البارى: 7/451، وقال ابن حجر في التعليق عليه: وهذه المسألة اختلف فيها السلف، فكان ابن عمر ممن يرى نقض الوتر، والصحيح عند الشافعية أنه لا ينقض كما في حديث الباب، وهو قول المالكية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت