ولا نقدرُ على تأديتهِ. قال: لا بأس زدتَ أو نقصت إذا لم تُحلَّ حرامًا أو تحرم حلالًا، وأصبت المعنى) [1] .
(1) رواه ابن الأثير في أسد الغابة: 1/135 ولم يعلق عليه. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (عمر مذكور بوضع الحديث. وقد اضطرب في تسمية آبائه في هذا الحديث) 3/515 وقال ابن السكن (عمر بن إبراهيم أحد المتروكين) الإصابة 1/62.