الأخضر. قال: قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدرى [1] .
رواه البخارى في الأشربة، عن موسى عن عبد الواحد، والنسائى من حديث شعبة، وسفيان كلهم: عن سليمان بن فيروز: أبى إسحاق الشيبانى عنه.
وعند البخارى: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجر الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا [2] .
وعند الشافعى: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذ الجر الأخضر، والأبيض [والأحمر] [3] .
(1) من حديث عبد الله بن أبى أوفى في المسند: 4/353.
(2) الخبر أخرجه البخارى فى (باب ترخيص النبى - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية والظروف بعد النهى) : فتح البارى: 10/58؛ وأخرجه النسائى في الأشربة أيضًا (باب الجر الأخضر) : المجتبى: 8/271.
(3) الخبر أخرجه الشافعى في الأشربة كما في مسنده بهامش كتاب الأم: 6/228.